أول قرار من النيابة بشأن مقاول قتل زوجتيه وفر هاربًا في كرداسة
صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، بدفن جثتي ربتي منزل قتلهما زوجهما بسبب خلافات عائلية في منطقة كرداسة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للجثة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات قتل سيدتين على يد زوجهما الأربعيني بمنطقة كرداسة، أن الأهالي سمعوا صوت إطلاق أعيرة نارية من منزل المتهم.
وأضافت التحريات، أن الأهالي توجهوا إلى منزل المتهم وعقب وصولهم للمنزل شاهدوا المتهم يفر هاربًا، وأنهم دخلوا إلى المنزل لتفقد ما حدث.
وأشارت التحريات، إلى أنه عقب دخولهم إلى المنزل عثروا على زوجتي المتهم مصابتين بطلقات نارية إحداهما متوفاة والأخرى ما زالت على قيد الحياة.
وأوضحت التحريات، أن الأهالي قاموا بنقل الزوجة الثانية إلى مستشفى زايد التخصصي، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخلها متأثرة بإصابتها.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم ارتكب الجريمة مستغلًّا عدم وجود أحد من أبنائه.
وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بوجود قتيلتين بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على سيدتين إحداهما توفيت إثر إصابتها بطلق ناري، والأخرى ما زالت على قيد الحياة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لكنها فارقت الحياة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.
وبإجراء التحريات تبين أن عامل قتل زوجتيه بطلقات نارية وفر هاربًا.
ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.