مجلس الشيوخ يناقش الرقابة على التبرعات لمؤسسات المجتمع الأهلي.. السبت
يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة عامة يوم السبت المقبل، لعرض طلب المناقشة العامة المقدمة من النائبة سها سعيد عبد العليم.
يتضمن طلب المناقشة العامة استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات المجتمع الأهلي، وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، رفع جلساته الأسبوع الماضي دون تحديد موعد العودة، حيث شهدت الموافقة نهائيًّا على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والذي تتضمن ضوابط وشروط تأسيس شركات التأمين.
يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.
ونصت المادة "119" من مشروع القانون على أن يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تتضمن على وجه الخصوص:
بالنسبة للأشخاص الطبيعية:
1- ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- أن يكون كامل الأهلية وألا يقوم به عارض من عوارضها، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
3- أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.
وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية
1- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التملك وأطرافه المرتبطة.
2- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأس مالها إذا دعت الحاجة لذلك.
3- إذا كان الطالب شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة في الدولة التى يقع فيها مقرها الرئيسى، وأن توافق تلك السلطة لها على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدى عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع الهيئة.