الأمن يكشف ملابسات فيديو إشعال سيدة النيران في سيارة بالسويس
تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيس بوك" يظُهر قيام إحدى السيدات بإشعال النيران فى إحدى السيارات وتتمكن من ضبط مرتكبة الواقعة وقت حدوثها.
رصدت المتابعة بث مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات حال قيامها بإشعال النيران فى إحدى السيارات وتفرٌ هاربة.
بالفحص تبين أن الواقعة تعود لتاريخ 12 إبريل بمنطقة فيصل بالسويس وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة فى حينه.
وتبين أن السيارة ملك "تاجر" - مقيم بدائرة القسم وبسؤاله إتهم إحدى السيدات ("والدة طليقته" - سبق إتهامها فى عدد من القضايا - مقيمة بدائرة القسم) لوجود خلافات بينهما.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة لذات السبب.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».