الأسبوع بـ30 ألفا.. إحالة عصابة تزويج القاصرات عرفيا للجنايات
أمرت النيابة العامة بالجيزة بإحالة رجل وسيدة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي تسهيلا للدعارة تحت ستار الزواج العرفي من رجال عرب محدد المدة مقابل مبالغ مالية في الجيزة.
وكشفت تحقيقات النيابة إن المتهمين أنشأوا صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الفتيات القاصرات اللاتي تبلغ أعمارهن أقل من 18 عاما والعمل على استقطابهم بقصد الدعارة تحت ستار الزواج العرفي من رجال عرب مقابل مبالغ مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين نجحوا بالفعل في استقطاب عدد من الفتيات القاصرات واستغلوا حاجتهن للمال وسوء حياتهن المعيشية وعرضوا عليهن الزواج العرفي لمدة اسبوع فقط من رجال عرب.
ونصت المادة (5) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
ونصت المادة 12 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالًا بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
وأعطى القانون الحق للمحكمة بالإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
وتنص المادة 13، على أن يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية.