حبس شخصين لاتهامهما بممارسة البلطجة على عمال شركة دعاية وإعلان بدائري البساتين
قررت نيابة البساتين الجزئية حبس شخصين ٤ ايام علي ذمة التحقيقات، لقيامهما بمنع العاملين بشركة دعاية واعلان من استكمال فكوتركيب الإعلانات الخاصة بالشركة على الطريق الدائرى ومطالبتهما لهم بدفع مبالغ مالية نظير السماح بإستكمال عملهم بنطاق دائرة القسم.
وكان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (مدير شركة دعاية وإعلان) بتضرره من (شخصين) لقيامهما بمنع العاملينبالشركة عمله من إستكمال فك وتركيب الإعلانات الخاصة بالشركة (أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم) ومطالبتهما لهم بدفع مبالغ ماليةنظير السماح بإستكمال عملهم.
من استكمال فك وتركيب الإعلانات الخاصة بالشركة على الطريق الدائرى ومطالبتهما لهم بدفع مبالغ مالية نظير السماح بإستكمال عملهمبمنطقة البساتين.
وكان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (مدير شركة دعاية وإعلان) بتضرره من (شخصين) لقيامهما بمنع العاملينبالشركة عمله من إستكمال فك وتركيب الإعلانات الخاصة بالشركة (أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم) ومطالبتهما لهم بدفع مبالغ ماليةنظير السماح بإستكمال عملهم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية).
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزة أحدهما (بندقية خرطوش ) وبمواجهتهما إعترفابإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وحيازة البندقية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
ونص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف“البلطجة”.
ونصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أوبواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصولهأو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة وذلك لترويع المجنى عليهأو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أولإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.
الإجراءات القضائية أو القانونية
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفسالمجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أوالمساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحملسلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنةميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
السجن والسجن المشدد
مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليهافى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فىالمادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبدأو المشد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوصعليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لاتقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.