رئيس التحرير
عصام كامل

أمن الجيزة يكشف ملابسات مقتل عامل وإصابة آخر بمدينة 6 أكتوبر

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل جديدة فى مقتل عامل وإصابة آخر بمجمع سكنى تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر،  وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس خصوصى بالمجمع وتمكن رجال المباحث من ضبطه.


تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوفاة (أحد الأشخاص) يعمل بمجمع سكنى تحت الإنشاء إثر إصابته بعيار نارى بالجسم، وإصابة (آخر يعمل بذات المجمع السكنى) وذلك على إثر قيام (حارس خصوصى بذات المجمع السكنى) بإطلاق عيار نارى من طبنجة كانت بحوزته على سيارة ربع نقل والتى كان يستقلها المتوفـى والمصاب رفقة باقى العمال حال خروجهم من إحدى بوابات المجمع السكنى المشار إليه، وذلك لقيام قائد السيارة بمحاولة الإنصراف من البوابة قبل السماح له بالخروج فقام المتهم بإطلاق عيار نارى تجاه السيارة لإستيقافها للتأكد من عدم وجود ثمة معدات خاصة بالمجمع السكنى، مما أدى لوفاة وإصابة المذكوران ولاذ بالهرب.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشده ضبط ( السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة "طبنجة" – عدد من الطلقات من ذات العيار ).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية