رئيس التحرير
عصام كامل

وفاة مواطن.. ضبط المتهمين بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على المارة بالإسماعيلية

قوات الأمن
قوات الأمن

تمكنت  الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن وفاة أحد المواطنين حال ملاحقته بعض الصبية لقيامهم بإلقاء أكياس مملؤة بالمياه على مجموعة من الأشخاص بالإسماعيلية.


كانت أجهزة الأمن رصدت تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام مجموعة من الصبية بالإسماعيلية بإلقاء أكياس من المياه على بعضهم بقصد المزاح وقيام أحدهم بإلقاء كيس على مجموعة من الأشخاص الجالسين بأحد المحال على إثر ذلك قام أحد الجالسين بالعدو خلفهم وأثناء ذلك أصُيب المذكور بأزمة قلبية وتوفى. 

وتم تحديد الصبية مرتكبى الواقعة  ثلاثة أحداث – مقيمين بمحافظة الإسماعيلية.
 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وأولياء أمورهم.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة أثناء قيامهم باللهو وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق. 

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية