بالتفاصيل.. الأدوات الرقابية لأعضاء المجالس المحلية في مشروع قانون جديد
حدد مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية المقدم من النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأدوات الرقابية المخصصة لأعضاء المجالس المحلية.
وجاءت تلك الأدوات الرقابية كالتالي:
مادة (66)
لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أن يوجه إلي المحافظ أو نوابه وإلي كل من مديري المديريات ورؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق العامة في نطاق المحافظة،أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعه وصل علمه إليها.
وعلى المحافظ أو غيرة ممن توجه إليهم الأسئلة الإجابة عليها بجلسة المجلس إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها، ويجوز للمحافظ أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه مديري المديريات، ورؤساء المصالح، والهيئات وشركات المرافق العامة بالمحافظة.
ولكل عضو من أعضاء المجالس الأخرى توجيه الأسئلة لأي من رؤساء الوحدات المحلية المختصة ومديري الإدارات ورؤساء الأجهزة التنفيذية ورؤساء الهيئات وشركات المرافق العامة في نطاق الوحدة المحلية.
مادة (67)
لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، ويقدم إلى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يكون السؤال في موضوع ذي أهمية عامة، وألا يكون متعلقا بمصلحة خاصة أو تكون له فيه صفة شخصية ؛ وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس المحلي للمحافظة إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة وسحبها والإجابة عنها ومناقشتها.
1. طلبات الإحاطة
مادة (68)
لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أن يقدم طلب إحاطة إلى المحافظ أو نوابه ؛ أو لأي من مديري المديريات ورؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق لعامة في نطاق المحافظة في الأمور العامة والعاجلة ذات الأهمية الداخلة في اختصاصاتهم.
ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى أن يتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوحدة المحلية أو مديري الإدارات أو مديري أفرع الهيئات وشركات المرافق العامة العاملة في نطاق الوحدات في الأمور العامة العاجلة ذات ألأهمية الداخلة في اختصاصاتهم.
وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها ويبين صفاتها العامة أوالعاجلة وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم وسحب طلب الإحاطة والإجابة عنه.
مادة (69)
يجوز لربع عدد أعضاء المجلس المحلى أو خمسة أعضاء أيهما أقل طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوحدة المحلية بشأنه وتبادل الرأي فيه
ويجب أن يقدم هذا الطلب لرئيس المجلس كتابة لإبلاغه إلى المختصين من رؤساء اللجان التي تتصل اختصاصاتها بموضوع المناقشة وللمجلس أن يقرر إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلب المناقشة.
مادة (70 )
للمحافظ ونوابه، ورؤساء الوحدات المحلية، ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية التقدم بمقترحاتهم الى المجلس المحلى المختص في المسائل الداخله في اختصاص المجلس وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
مادة (71)
يجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة توجيه استجواب للمحافظ او نوابه او لأي من مديري المديريات ورؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق لعامة في نطاق المحافظة وذلك لمحاسبتهم عن وقائع حدثت او قرارات اتخذوها او مخالفات منسوبه اليهم وذلك مما يدخل في اختصاصاهم
كما يجوز لنفس العدد من أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات والمرافق العامة وذلك لمحاسبتهم عما يدخل في اختصاصاتهم.
وللمجلس المحلي بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس المحلي وفي هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه.
فإذا كان من ثبتت مسئووليته هو المحافظ أو أي من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لتنفيذ قرار المجلس، أما إذا كان من غير ما تقدم يرفع أمره للمحافظ المختص لتنفيذ القرار.
مادة (72)
للمجلس المحلى للمحافظة أن يشكل لجنة لتقصى الحقائق في موضوع من الموضوعات الداخله في اختصاصه، وتعرض اللجنة تقريرها على المجلس بعد الانتهاء من عملها، وفى حالة ثبوت تقصير في الأداء يقوم المجلس بعرض الأمر على المحافظ إذا كان الموضوع يتعلق بأحد العاملين بدائرة المحافظة لإحالة الموضوع إلى جهات التحقيق، أما إذا كان الموضوع متعلقا بالمحافظ فيرفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء للتصرف، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
مادة (73)
للمجلس المحلى، في سبيل ممارسة الرقابة على المرافق والإعمال في نطاق اختصاصه، أن يطلب من الوحدة المحلية موافاته بتقارير عن نشاط تلك المرافق مدعمة بالبيانات الإحصائية ومعدلات الإنتاج والخدمات وما يواجه المرفق من مشاكل ومعوقات ومقترحات حلها.