تفاصيل مثيرة فى مقتل ربة منزل على يد عشيقها داخل شقة بالهرم
كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس، تفاصيل جديدة فى مقتل ربة منزل على يد عشيقها داخل شقة بمنطقة الهرم، حيث تبين أن مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب عدم إعطائه مبلغ مالى لشراء جرعة مخدرة من"البودر".
علاقة غير شرعية بجريمة الهرم
ودلت التحريات، على أن المتهم بيتردد عليها كثير ووجود علاقة غير شرعية بينهما، ويوم الواقعة طلب المتهم منها مبلغ مالى لشراء جرعة مخدرة من البودر، لكنها رفضت اعطائه المبلغ بعد مخالفة وعده لها بعدم تعاطية المخدرات.
وأضاقت التحريات، أنه عقب رفضها إعطائه المبلغ نشب بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالايدى قام خلالها بطعنها بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا للحياة.
وأشارت التحريات، الى أن المتهم عندما تأكد أنها فارقت الحياة إستولى منها على مبلغ مالى وفر هاربًا لشراء جرعة من مخدر البودر.
العثور على جثة بالهرم
وكان الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل الشقة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليها.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عشيقها بسبب عدم إعطائه مبلغ مالى لشراء جرعة مخدرات ليتعطاها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.