هل تجوز الصدقة الجارية على الإخوة المحتاجين؟.. عالم أزهري يجيب |فيديو
ورد سؤال من متصلة ببرنامج "إني قريب" المذاع على فضائية النهار والذي يقدمه الشيخ محمد أبو بكر أحد علماء الأزهر الشريف، قالت فيه:" هل تجوز الصدقة الجارية على أختي المحتاجة، وهل هي أولى أم أعطيه لشخص آخر ؟".
وقال الشيخ محمد أبو بكر في رده على سؤال المتصلة:"الصدقة الجارية.. إحنا خرجنا برة الزكاة وطالما خرجنا برة الزكاة فبدون تفكير أقرب الأقربين هم الأولى، أنا بزعل إن واحد يخرج شنط رمضان وأخوه أو أخته محتاجة، فالأولى أن تتصدق على أختك أو أخيك أو أحد اقاربك ليس شرط أختك، فهؤلاء أولى الناس بك".
وتابع:"في الصدقة بر وصلة رحم وحسن خلق ووفاء بالعهد وإكرام، وهذا يأتي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان حين يذبح الشاة يقول أجعلوها في أصدقاء خديحة إكراما للسيدة خديجة رضي الله عنها".
الفرق بين الصدقة العادية والصدقة الجارية
فالصدقة لفظ عام يراد به: كل ما يخرجه المسلم من مال أو غيره للفقراء والمساكين، أو ينفقه في أي وجه من وجوه الخير ابتغاء مرضات الله تعالىٰ دون مقابلٍ.
وقد تكون بالمال وبغيره من جميع أنواع البر، فقد ورد عن النبيِّ ﷺ أنه قال: "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ" أخرجه البخاري.
ما هى الصدقة الجارية
أما الصدقة الجارية، فهي لفظة مخصوصة حملها الفقهاء علىٰ الوقف، والوقف هو: حبس الأصل والتصدق بالمنفعة، أي: بقاء أصل المال كما هو، والتصدق بالربح الناتج عن ذلك المال على الفقراء والمساكين، وصرفه في جميع وجوه الخير، ابتغاء مرضات الله.
وبناءً على ذلك: فالصدقة غير الجارية هي أي مال يُعطىٰ للفقير لينتفع به فقط دون حبس الأصل كإعطائه طعامًا، أو كسوة، أو مالًا ينفقه كيف شاء.
وأما الصدقة الجارية، فهي ما يُحبس فيها أصلُ المال، كبناء المساجد والمستشفيات، أو كوقف بعض الأنشطة التجارية، وصرف ربحها علىٰ الفقراء والمحتاجين، وغير ذلك من وجوه الخير.
أشكال الصدقة الجارية
لكن ثواب الصدقة الجارية مما ينفع المسلم أكثر من الصدقة العادية؛ فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" أخرجه مسلم.
وعنه أيضًا رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ" أخرجه ابن ماجه.
هل يجوز إخراج زكاة المال عينية
ومن الأسئلة التى وردت إلى المركز بشأن الزكاة هو "هل يجوز إخراج زكاة المال عينية بدلًا من النقود للفقير؟"
الأصل في الزكاة أن تعطى للفقير مالًا، ويقضي بها ما يحتاجه من شؤون الحياة، ولكن إذا كان هذا الفقير عاجزًا عن شراء احتياجاته، أو لا يحسن التصرف في مال زكاته، فيجوز للمزكي أن يتولى عن الفقير شراء ما يحتاجه من ضروريات الحياة، شريطة أن يكون ذلك مما يحتاجه، لا مما يُفرض عليه من غير اعتبار لاحتياجاته.
هل يجوز نقل الزكاة من بلد المزكى
كما ورد إلى المركز سؤال آخر يقول فيه صاحبه "هل يجب إخراج الزكاة في البلد التي يعمل فيها المزكِّي أم في بلد إقامته الأصلية؟"، وجاء الجواب عنه كالتالي:
الأصل إخراج الزكاة في البلد الذي يكون فيه المال، ولا تنقل إلا لمصلحة أو حاجة كما إذا كان ببلد المزكي فقيرٌ أشدُّ احتياجًا، أو قريبٌ فقيرٌ، فإنه يجوز نقل الزكاة إليهما؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وأحمد.