رئيس التحرير
عصام كامل

منها مكافآت شهرية.. حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية في مشروع القانون الجديد

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

حدَّد مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية المقدَّم من النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، واجباتِ وحقوقَ أعضاء المجالس المحلية.

وجاءت تلك الحقوق والواجبات كالتالي:
مادة (20)
يتقاضى عضو المجلس المحلي للقرية  والحي مكافأة شهرية قدرها (ألف وخَمسمائة جنيه).

ويتقاضى عضو المجلس المحلي للمركز أو المدينة مكافأة شهرية قدرها (ثلاثة آلاف جنيه)، أما عضو المجلس المحلي للمحافظة فيتقاضى مكافأة شهرية قدرها (خمسة آلاف جنيه)، ولا يجوز لعضو المجلس التنازل عن المكافأة الشهرية.


مادة (21)
لا يُسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه.
وفي غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي عضو المجلس المحلي او اتخاذ اية إجراءات جنائية ضده دون استئذان المجلس او رئيسه فيما بين دورات انعقاده. وللمجلس بناء علي طلب العضو السماح له بلإدلاء بأقواله في أية محاضر تحقيق جنائية يتم مباشرتها بمعرفه السلطه القضائيه المختصة، ولا يعتبر هذا موافقة من المجلس على اتخاذ أية إجراءات جنائية قبل العضو. 

كما يتعين إخطار المجلس المحلي قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضد أيا من أعضائه  إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو القطاع الخاص، وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق.

ويتعين موافقة المجلس المحلي قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناءً على طلبه، وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية، وذلك طبقا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلي في وظائف الوحدات المحلية التابعة لهم أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائي أو بناءً على قانون.
مادة (22)
يُحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلي.


مادة (23)
يُحظر على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصيا أو قيما أو وكيلا عمن له فيها مثل هذه المصلحة.

الجريدة الرسمية