رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شخصين لسرقتهما متعلقات سيدة بالإكراه في الشروق

ضبط
ضبط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بالتعدى على سيدة وسرقة محتوياته بالإكراه فى مدينة الشروق.
وكان قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (إحدى السيدات) مصابة بكدمات بالرأس وسحجات بالوجه بأنه حال استقلالها سيارة أجرة لتوصيلها لمحل سكنها، فوجئت بقيام قائد السيارة وبصحبته آخر بتهديدها بسلاح أبيض كان بحوزته والتعدى عليها بالضرب محدثًا ما بها من إصابات، والاستيلاء منها على (مبلغ مالى - هاتف محمول) وإجبارها على الترجل من السيارة ولإذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة بمحل الواقعة تم التوصل إلى السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها تابعة لإحدى شركات النقل الجماعى الكائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية.
وبتكثيف التحريات والاستعلام من الشركة المشار إليها تم التوصل إلى أن  السيارة حيازة ( شخصين – مقيمان بالقليوبية).  

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما (سلاح نارى – عدة طلقات نارية - سلاح أبيض "مطواة " ).
وبمواجهتهما  إعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والهاتف المحمول المستولى عليه وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمين والهاتف، واتهمتهما بسرقتها بالإكراه وإحداث إصابتها.  
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية