رئيس التحرير
عصام كامل

مقتل سائق توك توك وإصابة تاجر موبيليا على يد 4 أشخاص بسوهاج

مقتل سائق توك توك
مقتل سائق توك توك وإصابة تاجر موبيليا على يد 4 أشخاص بسوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج من كشف غموض مقتل سائق توك توك وإصابة تاجر موبيليا بطلقات نارية بمركز طهطا حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص بسبب خلافات مالية بقيمة 15 مليون جنيه وتم ضبطهم وبمواجهتهم المتهمين أمام ضباط المباحث اعترفوا كانوا يخططون في خطف المجني عليه وتصويره وإجباره على توقيع إيصالات أمانة. 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من المقدم محمد جاد الله رئيس مباحث قسم شرطة طهطا تفيد بمقتل "وائل محروس" سائق توك توك وإصابة طلعت م 51 عامًا تاجر موبليا بعدد من طلقات النارية.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف العميد علي العماري رئيس مباحث المديرية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص وهم "عبد الرحمن ع" 40 عامًا مركز طما، و"عبده م" 45 عامًا مركز طما، و" محمد ع" 20 عاما مركز طما، بتحريض من المتهم الرئيسي " علاء صابر "50 عاما مقيم مركز طما سوهاج.

 

وأضافت التحريات بقيادة العقيد نور عمر رئيس فرع البحث أن سبب ارتكاب الواقعة خلافات ماليه بقيمة 15 مليون جنيه بين المتهم الرئيسي علاء صابر والمجني عليه المصاب  طلعت عوض" موضحًا التحريات ان سائق التوك توك ليست له علاقة بالواقعة وإنما كان مع المجني عليه وقت حدوث الواقعة. 

 

وأكدت التحريات أن المتهمين كانوا يخططون في خطف المجني عليه وتصويرة وإجباره علي توقيع إيصالات أمانة. 

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن المقدم محمد جاد الله رئيس المباحث والنقيب محمد صفوت معاون المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية آلية و10 طلقات وبندقية خرطوش ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 863 إداري مركز شرطة طهطا وجار العرض على النيابة العامة للتولى التحقيق.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

الجريدة الرسمية