رئيس التحرير
عصام كامل

قرارجديد من "حماية المستهلك" للتجار بشأن تسليم السلع المحجوزة بذات السعر

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

أعلن جهاز حماية المستهلك قرارا جديدا بشأن تسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز.

 

- ونصت المادة الأولى من القرار رقم 4/3  بإلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز. 

 

كما نصت المادة الثانية من القرارأنه  في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم إعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز.

 

ووفقا للمادة الثالثة،  يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها ١٠ أيام لتنسيق مقتضاه.

وحذرت المادة الرابعة في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقدرة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر. 

الجريدة الرسمية