حبس سيدة لسرقتها مشغولات ذهبية من داخل شقة جارتها بالتجمع الأول
قررت النيابة العامة حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة جارتها بأسلوب المغافلة في منطقة التجمع الأول، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الواقعة.
تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم)، بإكتشافها سرقة (مشغولات ذهبية) من داخل الشقة سكنها، وإتهمت جارتها بإرتكاب الواقعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها جارتها (ربة منزل "لها معلومات جنائية").
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وتمكن رجال المباحث من ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".
وأضافت بأنها نظرًا لترددها على المجنى عليها بالشقة محل سكنها وعلمها بإحتفاظها بمشغولات ذهبية خططت لسرقتها وفى سبيل ذلك تمكنت من مغافلتها والاستيلاء على المسروقات المشار إليها أثناء زيارتها.
وتابعت أنها قامت بتصرفها فى المسروقات بالبيع لدى عميليها "سيئ النية" (إثنين من أصحاب محلات المصوغات الذهبية "لأحدهم معلومات جنائية")، تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.
وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمة أيداها وأقرا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.