تعرف على المكافآت الشهرية لأعضاء المجالس المحلية وفق مشروع القانون
تضمن مشروع قانون تنظيم انتخاب المجالس المحلية، المقدم من النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، تخصيص موازنة مالية خاصة لكل مجلس محلي بموازنة الوحدة المحلية التابعة له.
ويخصص هذا المبلغ لنفقات المجلس المحلي ويكون تحت تصرف رئيسه، وتتم مراقبته عبر الأجهزة الرقابية التي تراقب إنفاق المال العام، لإعطاء المجالس المحلية الاستقلالية المالية وحتى لا تقع تحت ضغط من تراقبه من التنفيذيين.
وجاء بمشروع القانون تخصيص مبلغ شهري، لنفقات عضو المجلس على آداء مهام عضويته من مواصلات وخلافه.
ورد ذلك بالمادة 20 من مشروع القانون والتي تنص على: يتقاضى عضو المجلس المحلى للقرية والحى مكافأة شهرية قدرها (ألف وخمسمائة جنيها) ويتقاضى عضو المجلس المحلى للمركز أو المدينة مكافأة شهرية قدرها (ثلاثة آلاف جنيها) أما عضو المجلس المحلى للمحافظة فيتقاضى مكافأة شهرية قدرها (خمسة آلاف جنيه) ولا يجوز لعضو المجلس التنازل عن المكافأة الشهرية.
كما نص مشروع القانون على حق الاستجواب وحق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، وهو نص يعتمد على حق دستوري.
أنشأ المشروع وللمرة الأولى (المجلس الأعلى للمجالس المحلية) ليكون جامعا لقيادات المجالس المحلية للمحافظات، وأعطى له المشروع اختصاصات كوجوب استشارته في مشروعات القوانين الخاصة بالمحليات والتخطيط المحلي وموازنة المحليات والحق في مناقشة هذه الموازنات وتنسيق ما يقدم مركزيا للوحدات المحلية.
وأعطى مشروع القانون الحق للقضاء فقط دون غيره في حل المجالس المحلية، على أن تتولى السلطة التنفيذية فقط تنفيذ القرار، وان تُعين مجالس محلية مؤقتة لحين اجراء الانتخابات الجديدة خلال 60 يوما من تاريخ الحل.
وأوجب مشروع القانون إنشاء بوابة إليكترونية ينشر عليها كل ما يخص المجالس المحلية؛ ليكون المواطن على إطلاع دائم بكل ما يدور بالمجالس المحلية.
يتألف مشروع القانون من ٧٩ مادة في أحد عشر فصلا مستقلًا، يعالج كل فصل فيها موضوعًا منفصلًا.
الفصل الأول جاء تحت عنوان: انتخاب المجالس المحلية واحتوى على ١٨ مادة، بدأت المادة الأولى بالتعريفات، ثم نظمت بقية المواد طريقة الانتخابات، وشروط الترشح ومستندات الترشح وموانعه، والدعاية وتنظيمها وإعلان النتائج.
كما انطوى الفصل الثاني علي: حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية،وتضمن تسعه مواد من المادة 1٩وحتى المادة ٢٧ واشتملت على: القسم القانوني، ونظمت حقوق الاعضاء وواجباتهم،وحصاناتهم ومرتباتهم،وتنظيم الاستقالات وخلو المقاعد وسقوط العضوية.
أما الفصل الثالث فقد نظم سير العمل بالمجالس المحلية،وجاء في 17 مادة من المادة ٢٨الى المادة ٤٤ واشتملت: على تخصيص المقر لكل مجلس محلي،وموازنة خاصة، ومدة دور الانعقاد،وعلنية الجلسات،وحضور رؤساء الوحدات والمصالح للجلسات، واللجنة الدائمة وتشكيلها، ولجان الخدمات،وجلسات الاستماع والبوابة لاليكترونية.
وخصص المشروع الفصل الرابع للمجلس المحلي للمحافظة، واشتمل على 7 مواد من المادة 4٥الى المادة ٥١ وتضمنت: تشكيل المجلس المحلي للمحافظة واختصاصاته.
كما تم تخصيص الفصل الخامس للمجلس المحلي للمركز واشتمل على 3 مواد من الماده ٥٢الي المادة ٥٤' وتضمنت تلك المواد تشكيل مجلس محلي المركز واختصاصاته.
كما حدد الفصل السادس في المواد من ٥٥ الي ٥٧ :تشكيل المجلس المحلي للمدينه واختصاصاته ؛ والفصل السابع حدد تشكيل المجلس المحلي للمدينه واختصاصاته في ثلاث مواده م الماده ٥٨الي الماده ٦٠. وحدد الفصل الثامن تشكيل واختصاصات المجلس المحلي للقريه في مادتين ٦١و ٦٢ .
أما الإشراف والرقابة علي عمل المجالس المحليه فقد خصص لها المشروع الفصل التاسع والذي انطوي علي مبحثين: الأول لقرارات المجالس المحلية وحالة،اعتراض الجهاز التنفيذي عليها ودور الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للفصل في الخلاف على وجه الإستعجال بقرار ملزم، وهذا كله منصوص عليه في المواد ٦٣-٦٤-٦٥من المشروع.
أما المبحث الثاني فاشتمل على الأدوات الرقابية ( هي: "السؤال – طلب الاحاطة – طلب المناقشة – الاقتراحات – الاستجواب – لجان تقصي الجقائق – طلب المعلومات) بالمواد من ٦٦ إلى ٧٣
وجاء الفصل العاشر ليشتنلح على مواد المجلس الأعلى للمحالس المحلية في خمس مواد من المادة (٧٤) الى المادة (7٨)، واشتملت على: تشكيل المجلس،ودورات انعقاده،وانتخابات رئيسه ووكيليه، واختصاصاته، وجهازه الإداري.
وأخيرًا نص الفصل الحادي عشر علي طرق وأسباب حل المجالس المحلية في المادة (٧٩ )،ومنع المشروع حل المجالس إلا بحكم قضائي.