رئيس التحرير
عصام كامل

دعوى قضائية لإلزام مجلس «المحامين» بالدعوة لانتخابات على مقعد النقيب

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أقام علي أيوب المحامي، ومدير مركز  ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات والمرشح على مقعد نقيب المحامين،دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام مجلس النقابة العامة للمحامين بالدعوة لانتخاب نقيب جديد للمحامين ليكمل مدة السنتين دون إنتظار تشكيل هيئة المكتب، ومع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها فتح باب الترشيح وتحديد إجراءات الترشح وتحديد يوم الانتخابات بشكل جازم وأماكن الاقتراع.

نقابة المحامين

اختصمت الدعوى أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بصفاتهم،و مدير عام الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين.

وذكرت الدعوى أن الأستاذ رجائى عطية نقيب محامى مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب قد توفى إلى رحمة مولاه بتاريخ 26/3/2022 وقد شغر منصب نقيب المحامين بتلك الوفاة، وحيث إن المدة المتبقية لدورة مجلس النقابة العامة للمحامين أكثر من عام، فإنه يتعين الدعوة لانتخاب نقيب جديد للمحامين خلال مدة أقصاها ستون يومًا.

 

نقيب المحامين
وتابعت أن نص المادة 142 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن: " إذا شغر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلى وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب.


وإذا شغر أحد أعضاء المجلس لأى سبب كان عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131) وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الاصلى على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان.

وأوضح أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية ببطلان تشكيل هيئة المكتب، وبناء على ذلك امتنع مجلس النقابة عن إعادة تشكيل هيئة المكتب وفقًا لما إنتهت إليه حيثيات الحكم بالبطلان، ومن ثم تعطلت دعوة المجلس لانتخاب نقيب جديد يكمل مدة السنتين المتبقيتين بحجة أن هيئة المكتب لم تشكل بعد، وهذا الأمر مخالف لصراحة نص المادة 142 من قانون المحاماة سالفة الذكر ـ حيث قررت تلك المادة أنه إذا شغر مركز النقيب لأى سبب يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلى وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب والذى شغر بالوفاة بتاريخ 26/3/2022.


وحيث أننا إزاء ما تقدم نكون أمام قرار سلبى بالامتناع عن الدعوة لانتخاب نقيب جديد للمحامين، فإعمال النص القانونى خير من إهماله  ، وحيث أنه قد توافر ركنى الجدية والاستعجال لنظر الشق العاجل من هذا الطعن والصفة والمصلحة فى شخص الطاعن بوصفه عضو جمعية عمومية ومقيد بالنقض وينتوى الترشح نقيبًا لمحامى مصر خلفًا للنقيب الجليل الراحل رحمة الله تعالى عليه. 

الجريدة الرسمية