التحقيق في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالهرم
تباشر النيابة العامة في جنوب الجيزة التحقيق في واقعة نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدة أشخاص ما أسفر عن إصابتهم بجروح في منطقة الهرم.
مشاجرة بالأسلحة البيضاء
تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتمت السيطرة على المشاجرة.
وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "عامل" وشقيقه مصابين، والطرف الثاني سائق توك توك، ونجل عمه مصابين.
وتمكن رجال المباحث من ضبط باقى المتورطين في المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».