رئيس التحرير
عصام كامل

مكالمة هاتفية كلمة السر في جريمة المنيا.. ربة منزل تقتل زوجها بمساعدة اثنين آخرين.. والسبب صادم

جثة
جثة

بين دفاتر الأحوال والمحاضر في الأقسام والقضايا بالمحاكم قصص وحكايات تكشف عن جرائم أغرب من الخيال.
الواقعة  دارات أحداثها في محافظة المنيا بإقدام ربة منزل على استدراج زوجها بالإشتراك مع اثنين آخرين والتى انتهت بتهشيم رأسه حتى الموت انتقاما منه ضمن واحدة من سلسلة الجرائم التي تنشرها في شهر رمضان المعظم.

كواليس الجريمة كشفتها التحقيقات بالعثور على جثة عامل مهشم الرأس وبها آثار إصابات بعد بلاغ ورد الي مركز شرطة سمالوط.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الجريمة وفرض كرزون أمنى في محيط الحادث وفيما دوت صافرة سيارة الاسعاف بالوصول لنقل الجثة الي المستشفى ووضعها تحت تصرف النيابة العامة. 
وبدأ فريق البحث الجنائى في سؤال المبلغ وشهود العيان.

و توصلت التحقيقات إلى أن المجني عليه مقيم بمنطقة قريبة من مكان الحادث وبسؤال زوجة أنكرت معرفتها بالحادث.

تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث وتفريغ المكالمات الهاتفية للمجني عليه كشفت المستور في جريمة الزوجة اشترك مع آخرين في قتل الزوج.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بسبب سوء المعاملة ودائما التشاجر معها فاتفقت مع شخصين على قتله. 
وضبطت قوات الشرطة المتهمين الآخرين واعترفوا بارتكاب الواقعة بمساعدةزوجة المجنى عليه.

وأحال  المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا المتهمين في القضية جنايات سمالوط غرب والمتهم فيها ف.ش 44 سنة وحاصل على ثانوية عامة، وف. ع 50 سنة، وس. ث 25 سنة ربة منزل وزوجة المجني عليه، لاتهامهم بقتل عيد.ك.ز  عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، حيث تم استدراجه من خلال زوجته عبر التليفون المحمول، مستقلين سيارة بقيادة الثاني، إلى مكان الواقعة حتى قتله الأول بحجر، وشد الثاني من أزره.


إعدام المتهمين

وقضت محكمة جنايات المنيا، إحالة أوراق 3 متهمين بينهم سيدة بمركز سمالوط إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامهم شنقا لاتهامهم بقتل عامل زراعي.

القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد

الجريدة الرسمية