رئيس التحرير
عصام كامل

حبس قاتل الطفل زياد في الإسماعيلية

الطفل زياد الضحية
الطفل زياد الضحية

قررت النيابة العامة، حبس المتهم بقتل الطفل زياد بالاسماعيلية 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات الموجهة إليه. 

وكان قطاع الأمن العام  نجح في كشف  ملابسات العثور على جثة الطفل زياد بالإسماعيلية وضبط مرتكب الواقعة وتبين بأنه أحد أقارب والد المجنى عليه. 

وأدلى المتهم بقتل الطفل زياد بالاسماعيلية باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، وقرر أنه أثناء تواجده بمنزل والد الطفل اختمرت فى ذهنه فكرة خطفه ومساومة أهليته لدفع فدية نظير إطلاق سراحه، إلا أنه نظرًا لمعرفة الطفل به ولصعوبة تنفيذ مخطط اختطافه لعدم وجود أشخاص لمساعدته فعدل عن ذلك وقرر قتله والتخلص منه ودفن جثته ومساومة أهليته على دفع الفدية بزعم أنه مازال على قيد الحياة. 

وأضاف المتهم أنه قام باستدراج الطفل لغرفة مهجورة ملحقة بمنزل والد الطفل، وقام بخنقه بقطعتى القماش المعثور عليهما حتى فارق الحياة ووضع جثته داخل الجوال البلاستيكى ودفنه بمكان العثور. 


تعود تفاصيل الحكاية بتلقى مركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا  من مزارع - مقيم بدائرة المركز بغياب نجله  7 سنوات  عن مسكنهما أثناء لهوه أمام المنزل. 

وفى وقت لاحق عثر أهلية الطفل على جثته داخل جوال بلاستيكى ومدفونة بجوار أحد المنازل القديمة المهجورة المجاورة لسكنهم. 

وبالانتقال والفحص تبين وجود آثار لسحجات حول الرقبة وملفوف حول رقبته قطعة من القماش.
وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية توصلت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد بشمال سيناء، ومتواجد فـى ضيافة والد الطفل وتربطهما صلة قرابة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة  تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

الجريدة الرسمية