رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة عاطلين بتهمة سرقة متعلقات المواطنين في المرج للمحاكمة

احالة
احالة

أمرت نيابة المرج اليوم الاثنين بإحالة عاطلين بتهمة سرقة متعلقات المواطنين للمحاكمة العاجلة.

وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال سيرها في الطريق العام استوقفها  شخصين بحوزتهم سلاح أبيض مطواه واستولوا كرها عنها علي حافظة نقودها وداخلها مبلغ مالى ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل الي المتهمين  وتبين أنه المتهم الاول سائق توك توك له معلومات جنائية، وأنه وراء ارتكاب الواقعة برفقة اخر يدعي س.ك عاطل

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبلغ مالى وسلاح أبيض مطواه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات السرقة وتحرر محضر بالواقعة
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية