علي جمعة يعلق على استباحة البعض التحرش بالمرأة بحجة التبرج| فيديو
استنكر الدكتور علي جمعة المفتي السابق للجمهورية، استباحة بعض الأشخاص في المجتمع التحرش بحجة تبرج المرأة، واصفا إياه بأنه فعل قبيح وحرام شرعا، قائلا: "من السلوكيات القبيحة استباحة التحرش بالمرأة بدعوى أنها ترتدي ملابس ملفتة للنظر، فيقول بعض الشباب وهم يتحرشون بالمرأة حجتهم أنها كانت متبرجة".
وتابع جمعة خلال لقاء في برنامج "مصر أرض المجددين" المذاع على فضائية الأولى المصرية،:"التحرش بالإضافة إلى أنه جريمة يعاقب عليها القانون، فهو حرام يعاقب عليه رب العالمين، اتق الله وأمر من حولك بالابتعاد عن التحرش وابتعد عنه فإنه فعل قبيح".
عقوبة التحرش
ونصت التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، التي أصدرها رئيس الجمهورية مؤخرا بعدما أقرها مجلس النواب، على تعريفا واضحا للمتحرش وحالات التحرش الجنسي وكذلك أوضحت العقوبات الخاصة بكل منها.
و نصت المادة ٣٠٦ مكرر أ من قانون العقوبات بعد تعديلها على، معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
كما نصت التعديلات على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما تضمن القانون تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
واستهدفت التعديلات، تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، لتصبح جناية بدلا من جنحة، وذلك نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.