رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعديل الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين بالدولة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 (تابع)، الصادر في 7 إبريل 2022، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وجاء في نص القرار "اعتبارًا من أول أبريل سنة 2022، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المُعدل بالقرارين رقمى 2421 لسنة 2019، و1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية (الممتزة 8700 جنيهًا، والعالية 6300 جنيهًا، ومدير عام 5100، والاولى 4500 جنيهًا، والثانية 3900 جنيهًا، والثالثة 3420 جنيهًا، والرابعة 3180، والخامسة 2940 جنيهًا، والسادسة 2700 جنيه جنيه)
ونصت المادة الثانية على أن "يستحق الموظف/ العامل حافزًا تكمليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار..."