حجز عاطل لحيازته سلاحا ناريا بقصد التشاجر في السلام
أمرت نيابة السلام بحجز عاطل 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث لاتهامه بحيازة اسلحة نارية بقصد استخدامها في التشاجر وامرت بالتحفظ علي السلاح وارساله الي الادلة الجنائية
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان تواجد (أحد الأشخاص بدائرة القسم وبحوزتة سلاح نارى "طبنجة" بقصد التشاجر مع آخرين.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وتبين أنه (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة أسيوط)، وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات).
بمواجهته أقر بأنه نظرًا لحدوث مشاجرة بين نجل شقيقه وأحد جيرانه فحضر على إثر ذلك وبحوزته السلاح النارى المضبوط لمناصرة نجل شقيقه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الاسلحة
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.