منع الجناة من التحرش بالفتيات فقتلوه.. أسرار جديدة عن جريمة المنيب
تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة مصرع شاب بالمنيب، وكلفت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف علي ظروفها وملابساتها، وأمرت بعرض السلاح النارى المضبوط بحوزة المتهمين على المعمل الجنائى؛ لفحصه وكتابة تقرير واف بشأنه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل الواقعة، حيث تبين أنه أصيب بطلق نارى خلال مشاجرة نشبت بين عدة أشخاص، ما أسفر عن مصرعه.
وأضافت التحقيقات ان المجني عليه يدعي محمد علاء، في العقد الرابع من العمر، خرج من منزله متوجها إلى المسجد لأداء صلاة التراويح، وأثناء خروجه من المسجد فوجئ بمجموعة من البلطجية يتحرشون بفتاة لفظيا وقام علي اثرها بالتدخل لمنعهم من مضايقتها.
وقال احد شهود العيان علي الواقعة امام جهات التحقيق إنه شاهد المجني عليه كان خارج من أحد المساجد بعد أن انتهى من أداء صلاةالتراويح، ووجد مجموعة من البلطجية يتحرشون بالسيدات والفتيات أثناء مرورهن في الشارع، فحاول أن يمنعهم، ولكنهم اعتدوا عليه، وتدخلالمارة محاولين فض هذا الاشتباك.
وأوضح، أن البلطجية عادوا بعد فترة قليلة ومعهم عدد كبير من الأشخاص ووالدهم، الذي كان يحمل سلاحًا فرد خرطوش، وسدد من خلاله طلقة في رأس المجني عليه، وأدى إلى وفاته، مشيرا إلى أنه تدخل للدفاع عن الفتاة بعد تعرضها للتحرش على يد البلطجية.
وتلقى مدير مباحث الجيزة إشارة من النجدة بنشوب مشاجرة بشارع بمنطقة المنيب دائرة قسم الجيزة، وتمكن من ضبط المتهم الرئيسيوالسلاح المستخدم في الواقعة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذاتقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ممايعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لايقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرجالمشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًالعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتهابالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدىمكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.