رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الدولة يلزم الضرائب برد 659 مليون جنيه حصلتها من شركة الدلتا للكهرباء

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت الدائرة التاسعة والثمانون ضرائب الإسماعيلية رئيس مصلحة الضرائب، برد المبالغ التي قامت شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بسدادها كضريبة مبيعات على مشمول البيانات الجمركية محل التداعي ومقدارها (76، 659877852 جنيها) مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها ببراءة ذمة الشركة المدعية من باقي المستحقات.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتــور  إيهــاب مختــار محمـد فرحات نائـب رئيـس مجلس الدولــــة، وعضوية كل من المستشارعبد الصبــور عبـــد الحليـــم، ومحمد صلاح والأنوار صدقي، وبسكرتارية عبدالحليم محمد 


شركة الكهرباء

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 4014 لسنة 26 ق المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء ضـــــد كل من وزير المالية، بصفته، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفته، ورئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بصفته ورئيس مصلحة الجمارك المصريةبصفته  

وذكرت  الشركة المدعية في  دعواها الماثلة  بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/3/2021 طلبت في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع: ببطلان مطالبة المدعي عليهم بصفتهم للشركة المدعية بسداد قيمة الضريبة علي المبيعات عن السلع الرأسمالية التي استوردتها الشركة، والمبينة تفصيلا بالصحيفة وحوافظ المستندات، وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها القضاء بأحقية الشركة المدعية في استرداد ما سبق سداده وتحصيله منها كضريبة علي السلع الرأسمالية بمبلغ (76، 659877852 جنيها)، والمسددة حتى تاريخ رفع الدعوي، بخلاف ما يستجد، وبراءة ذمتها من قيمة الأقساط المتبقية كضريبة مبيعات عن السلع الرأسمالية، مع الزام المدعي عليهم بصفتهم المصروفات.

وذكرت الشركة المدعية شرحًا لدعواها إنها تعمل في مجال إنتاج الكهرباء، وقامت خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2012 باستيراد سلع رأسمالية لإنشاء عدد من محطات توليد كهرباء وذلك بغرض إنتاج الكهرباء، إلا إن الجهة الإدارية  المدعي عليها قامت بتقدير وتحصيل ضرائب على السلع الرأسمالية المستوردة بغرض الإنتاج، والتي تم استخدامها في إنشاء محطة كهرباء الشباب الغازية، ومحطة غرب دمياط الغازية، ومحطة كهرباء العريش، ومحطة كهرباء العين السخنة البخارية، ومحطة كهرباء السويس البخارية، وطالبتها بمبلغ مقداره (42، 915169007 جنيها) قيمة ضريبة المبيعات  علي تلك الرسائل، قامت الشركة بسداد مبلغ مقداره (76، 659877852جنيها).وتنعى الشركة المدعية على مسلك الجهة الإدارية مخالفته لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، إستنادًا إلى عدم خضوع السلع الرأسمالية  التي تستورد من الخارج للضريبة العامة علي المبيعات، الامر الذي يحق معه للشركة المدعية رفع دعواها الماثلة لطلب استرداد المبالغ التي قامت بسدادها كضريبة علي السلع الرأسمالية، وبراءة ذمتها من المبالغ المتبقية، الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة للحكم لها بطلباتها سالفة البيان، وأرفقت الشركة  المدعية سندًا لدعواها أربعة حوافظ طويت علي المستندات المعلاة علي اغلفتهم.  

حيثيات المحكمة 

وجاء بحيثيات المحكمة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا، حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى ببراءة ذمتها من مبلغ مقداره،(42، 915169007جنيها) قيمة الضريبة علي المبيعات عن السلع الرأسمالية التي استوردتها الشركة المدعية، وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها القضاء بأحقية الشركة المدعية في استرداد ما سبق سداده وتحصيله منها كضريبة علي السلع الرأسمالية بمبلغ (76،659877852 جنيها)، وبراءة ذمتها من قيمة الأقساط المتبقية كضريبة مبيعات عن السلع الرأسمالية، مع إلزام المدعي عليهم بصفتهم المصروفات.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (الأولى) من مواد إصدار قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 تنص بأنه " يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة العامة علي المبيعات " وتنص المادة رقم (1) من القانون المذكور علي أنه " يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها الوزير: وزير المالية -.... المصلحة: مصلحة الضرائب علي المبيعات - الضريبة: الضريبة العامة علي المبيعات - المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته.

السلعة: كل منتج صناعي سواء كان محليًا أو مستوردًا ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية.

البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلى المشترى.
المستورد: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار.
المسجل: هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون.
السلع المعفاة: هي السلع التي تتضمنها قوائم الإعفاءات. 
وتنص المادة (2) من ذات القانون " تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثني بنص خاص....  ". 
وتنص المادة (3) من ذات القانون علي أنه "يكون سعر الضريبة علي السلع 10%............ ويحدد الجدول رقم (2) المرافق سعر الضريبة على الخدمات...".

تحصيل الضريبة 
وتنص المادة رقم (5) من ذات القانون علي أنه "يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون". 
وتنص المادة ( 6) من ذات القانون على أنه " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون، ويعتبر في حكم البيع  قيام المكلف باستعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية، كما تستحق الضريبة بالنسبة إلي السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات  المقررة في شأنها...".

وتابعت المحكمة إن المادة (1) من قرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 تنص بأنه "فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها القانون قانون الضريبة العامة علي المبيعات... ".
وتنص المادة ( 2 ) من ذات اللائحة " يلتزم المسجل وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة طبقا للقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى القانون ".

وتنص المادة (10) من القرار رقم 275 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1991  على أن "يلتزم المستورد للإتجار بتقديم صورة معتمدة من بطاقة القيد بسجل المستوردين إلى المصرف الذى يجرى التعامل معه. ويتعين للإفراج عن السلع المستوردة لهذا الغرض أن تكون مدرجة ضمن المجموعة السلعية المقيدة فى بطاقة القيد فى سجل المستوردين. وتنص المادة رقم (11) من هذا القرار علي انه " للمشروعات الإنتاجية إستيراد احيتاجاتها من مستلزمات الإنتاج بموجب بطاقة إستيراد احتياجات تصدرها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بناء على طلب يقدم إلى الهيئة مرفقًا به المستندات الدالة على النشاط. 
و تلتزم هذه المشروعات بتقديم إقرار إلى الجمرك المختص بما يتم استيراده من مستلزمات الإنتاج وفقًا للنموذج الوارد بالملحق رقم (12).
وأشارت المحكمة إلى أن المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 296 لسنة 2005 بشأن القواعد المنظمة لسداد الضريبة العامة علي المبيعات المستحقة على الآلات والمعدات.

يكون سداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على الآلات والمعدات التي تستخدم في تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة وفقا لما يأتي:

1ـ 0.5 % من القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على الآلات والمعدات تدفع عند الإفراج المؤقت عن الرسالة بالجمرك المختص.

2- يسدد باقي مبلغ الضريبة المستحقة على 7 أقساط سنوية متساوية، يؤدى القسط الأول منها بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت، وفى حالة التأخر عن سداد أي من هذه الأقساط تستحق الضريبة الإضافية. 
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن:
يكون سداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على الآلات والمعدات اللازمة للمشروعات تحت الإنشاء لإنتاج سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة وفقا لما يأتي:
1ـ 0.5% من القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على الآلات والمعدات تدفع عند الإفراج المؤقت عن الرسالة بالجمرك المختص.
1ـ يسدد باقي مبلغ الضريبة المستحقة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط
ولا يجوز أعمال خصم الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات المفرج عنها مؤقتا إلا بعد التأكد من سداد كامل مبلغ الضريبة المستحقة على تلك الآلات والمعدات. وعلى صاحب الشأن إخطار مصلحة الضرائب على المبيعات بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال خمسة عشر يوما وإلا حل كامل الضريبة، مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة الإضافية.
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على انه: 
يشترط للتمتع بأي من نظامي السداد المنصوص عليها في المادتين الأول والثانية من هذا القرار تقديم أي من الضمانات الآتية:
1ـ خطاب ضمان مصرفي أو أمانة نقدية بقيمة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على الآلات والمعدات
2ـ إقرار بضمان أصول المنشاة وفروعها لسداد الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات
3ـ آيه ضمانات أخري تقبلها مصلحة الجمارك
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على انه: 
لا يجوز التصرف في الآلات او المعدات التي تؤدى الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها طبقًا لهذا القرار إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب على المبيعات بخطاب مسجل بعلم الوصول وسداد باقي الضريبة المستحقة وفى حالة مخالفة ذلك يتعين سداد كامل للضريبة والضريبة الإضافية المستحقة قانونا مع عدم الإخلال بأي من الإجراءات القانونية الواجبة.
ولا يجوز الإفراج النهائي عن الآلات والمعدات المنصوص عليها في المادتين الأولي والثانية من هذا القرار إلا بعد سداد كامل الضريبة المستحقة.
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على انه: 
لا تسرى أحكام هذا القرار على الآلات والمعدات السابق الإفراج عنها طبقا لقرارات التقسيط الصادرة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 9 لسنه 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه والالتزام بذات الشروط والقواعد التي كان معمولا بها في تاريخ الإفراج وسداد باقي الأقساط المستحقة في مواعيدها القانونية.
ونوهت المحكمة أن مفاد ما تقدم أن المشرع وضع أصلا عاما مقتضاه خضوع جميع الواردات للرسوم  الجمركية ما لم يرد نص بإعفائها، وان تحصيل هذه الضرائب والرسوم عند ورود البضاعة، واستثناء من ذلك أجاز المشرع الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة، وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية، ووضع المشرع منظومة لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية الواجبة على السلع المستوردة، بأن وضع تعريفا دقيقا لقيمة البضائع التي تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التي يقوم على أساسها تحديد قيمة البضائع الفعلية  المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضي الجمهورية، وألزم صاحب البضاعة بأن يقدم عقود الشراء أو الفواتير الاصلية معتمدة من جهة تحددها او تقبلها مصلحة الجمارك. كما أن المشرع خول مصلحة الجمارك وهي في سبيل تقدير قيمة البضائع المستوردة سلطة واسعة بغية الوصول إلى الثمن الحقيقي الذي تساويه في سوق منافسة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها، والمصلحة بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن ان تتحقق من صحة البيانات ومطابقتها لبضاعة الواردة بإذن الإفراج عن البضاعة من الجمرك، يفترض معه أن جميع الإجراءات الجمركية قد روعيت وان الرسوم المقررة علي البضائع المفرج عنها قد دفعت، والقول بغير ذلك مؤداه زعزعة الاستقرار في المعاملات التجارية " حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 28759 لسنة 59 ق ع جلسة 24/2/2019.
وحيث إن مؤدي نصوص المواد (1، 2، 6 ) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارج لغير غرض الاتجار لا تخضع جميعها للضريبة العامة علي المبيعات، متى كان مستوردها قد قصد من ذلك إلي إقامة وحدات انتاجية أو توسيعها أو تطويرها. " حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الحادية عشرة لفحص الطعون في الطعن رقم 25841 لسنة 60 ق ع جلسة شهر 5 /2019".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 13/5/2007 في القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية. دستورية، بعدم قبول الدعوى، استنادًا إلى أن نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات تعتبر كلًا واحدًا، يكمل بعضها البعض، ويتعين أن تفسر عباراته بما يمنع أي تعارض بينها، إذ أن الأصل في النصوص القانونية التي تنظمها وحدة الموضوع، هو امتناع فصلها عن بعضها، باعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها، وتتضافر معانيها وتتحدد توجيهاتها ليكون نسيجًا متآلفا، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1996 سالف الذكر، تنص على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص......" فإن تعيين هذا الالتزام الضريبي لا يستقيم منهجًا إلا بالكشف عن جملة دلالات ومفاهيم عناصر هذا الالتزام، كماهية المكلف والمستورد، وهو ما لا يتأتى سوى بالتعرض وجوبًا لدلالات الألفاظ حسبما أوردها المشرع بالمادة الأولى من ذات القانون، حيث عرفت "المكلف "بأنه" الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا صناعيًا، أو تاجرًا أو مؤديًا لخدمة خاضعة  للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته" كما عرفت "المستورد" بأنه "كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار" الأمر الذي يتضح منها بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات، وقد ربط دومًا في نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده.
وتابعت المحكمة أن الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذا القضاء، ولازم للنتيجة التي انتهى إليها ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقه ويكمله، ليكون معه وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التي أسبغتها الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (195) من الدستور على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وبحيث تلتزم تلك السلطات- بما فيها الجهات القضائية على اختلافها- باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، فلا يجوز لأية جهة أن تعطي هذه النصوص معنى مغايرًا لما قضت به.

وبناءً على ما تقدم، فإن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وتحديد نطاق خضوع السلع والخدمات التي يتم استيرادها لهذه الضريبة، إنما يكون بالتفرقة بين ما يتم استيراده بغرض الاتجار وبين ما ينتفي في شأنه منها هذا الغرض، فلا تخضع السلع والخدمات التي يتم استيرادها للضريبة العامة على المبيعات إلا إذا كان استيرادها بغرض الاتجار فيها التزامًا بدلالات الألفاظ الواردة بالمادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات، لاتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات دون غيرها، ويتوقف ذلك كله على مدى نجاح الشركة المستوردة في إثبات الغرض من استيراد السلع والخدمات أمام محكمة الموضوع. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 71279 لسنة 63 قضائية عليا الصادر بجلسة 28/8/2021).
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المودع بملف الدعوى والتي تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه إن الشركة المدعية إحدى شركات الشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ووفقا للنظام الأساسي الخاص بالشركة والمنشور بالوقائع المصرية في العدد(91 ) تابع في 23/4/2007 وأن الشركة المدعية تقوم باستيراد المعدات وقطع الغيار والمهمات من الخارج كسلع رأسمالية تستخدم في نشاط الشركة وفقا للثابت من الخطابات الصادرة من وزارة الكهرباء والطاقة وأن الشركة لمدعية تستند في طلبها إلى أن السلع التي تقوم باستيرادها غير خاضعة للضريبة علي المبيعات وانها من الجهات التي تندرج تحت حكم المادة الرابعة من القانون رقم 186 بتنظيم الإعفاءات الجمركية والمادة 21 من قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 حيث إنها خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وأنها تقوم بإنشاء مشروعات ويلزمها توافر الأصناف مشمول تلك الرسائل وذلك من حيث الكمية والنوع باعتبارها مهمات لزوم المشروعات كما تستند في ذلك إلى أحكام المحكمة الدستورية الصادرة في هذا الشأن ومنها الحكم الصادر في الدعوي رقم 3 لسنة 23 قضائية دستورية وأنها قامت باستيراد الآت ومعدات مشمول البيانات الجمركية سالفة البيان لإقامة محطات كهربائية لإنتاج الكهرباء وذلك خلال عام 2007 وحتى عام 2012 وأن مصلحة الجمارك قامت بفرض ضريبة مبيعات علي تلك السلع بمبلغ مقداره (42، 915169007 جنيها) وقامت الشركة بسداد مبلغ مقداره (76، 659877852 جنيها) من إجمالي المبلغ المشار إليه وتطالب الشركة المدعية ببراءة ذمتها من قيمة الضريبة المقررة علي السلع الرأسمالية التي تم استيرادها لغير غرض الاتجار وإلزام جهة الإدارة المدعي عليها برد مبلغ (76، 659877852 جنيها) قيمة النسبة المسددة لمأمورية ضرائب مبيعات الإسماعيلية علي سند من القول ان مشمول البيانات الجمركية سالفة البيان عبارة عن سلع رأسمالية آلات ومعدات لإقامة محطات كهربائية لإنتاج الكهرباء ولا تخضع للضريبة العامة علي المبيعات لكونها سلع رأسمالية ليست بغرض الاتجار ومن ثم يكون إخضاع السلع محل التداعي للضريبة العامة على المبيعات قد تم بالمخالفة لأحكام القانون رقم (۱۱) لسنة ١٩٩١ المشار إليه وبالمخالفة أيضا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 في القضية رقم 3 لسنة ۲۳ ق دستورية المشار إليه ومؤدى ذلك ولازمه ردّ ما تم تحصيله من تلك الضريبة للشركة المدعية الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة ذمة الشركة المدعية من الضريبة العامة علي المبيعات وإلزام جهة الإدارة المدعي عليها برد المبالغ التي قامت الشركة المدعية بسداده لها كضريبة مبيعات ومقداره (76، 659877852 جنيها) على مشمول البيانات الجمركية المشار اليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو ما تقضي به المحكمة.

الجريدة الرسمية