ضبط المتهم بالاعتداء على خطيب مسجد بالغربية
ألقت أجهزة الأمن، القبض على المتهم بالتعدى على إمام وخطيب مسجد مقيم بمنطقة كفر الزيات بالغربية بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته بجرح طعنى بالمرفق الأيسر، حال سيره بأحد الشوارع بدائرة مركز كفر الزيات.
وقال المجنى عليه خطيب المسجد إن سبب ارتكاب المتهم للواقعة لحضوره جلسة عرفية لإنهاء خلافات مادية بين المتهم وشقيقه "طرف أول"، ومدير إحدى الشركات "طرف ثان" والتى سبق وأن أدلى بشهادته أمام المحكمة بما انتهى إليه حكم الجلسة التى أدانت المتهم وجاءت فى غير صالحه وشقيقه مما أثار حفيظته فقام بالتعدى عليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».