ضبط 5 أشخاص في مقتل مواطن وإصابة اثنين خلال مشاجرة بسوهاج
تمكنت مباحث العسيرات بسوهاج من إلقاء القبض على 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية أدت إلى مقتل عامل وإصابة شخصين بطلقات نارية بسبب خلافات الجيرة.
وكان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفي ومصابين دائرة المركز
وعلى الفور انتقل مأمور مركز شرطة العسيرات إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين مشاجرة بين كل من:طرف أول على م إ 18 عاما عامل جثة هامدة إثر إصابته طلق ناري بالعين اليسرى فتحتي دخول وخروج" وتم نقله لمشرحة مستشفي سوهاج العام وإسلام ج ت سن 27 عامل وبحوزته بندقية آلية بخزينتها و" 5 " طلقات من ذات العيار، وطرف ثان: رضوان ع ع ا ر 15 عاما عامل مصابًا طلق ناري بالبطن فتحتي دخول وخروج وكريم ف ع ا أ م 21 عاما عامل مصابًا " طلق ناري بالرقبة " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، ووالد الثاني فواز ع ا أ م 50 عاما عامل ومحمد ج أ ع 27 عاما عامل وبحوزته بندقية آلية بخزينتها و" 6 " طلقات من ذات العيار.
وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم مما نتج عنه وفاة الأول من الطرف الأول وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على العرض على النيابة العامة للتولى التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.