السجن المشدد 5 سنوات لشاب شرع في قتل شقيقته وزوجة والده بسبب الميراث بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية المتهم بالشروع في قتل شقيقته وزوجة والده إثر التعدى عليهما بواسطة الة حادة "شاكوش" بالسجن المشدد 5 سنوات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وترجع أحداث القضية للعام الماضي عندما تلقت الاجهزة الامنية بالشرقية اخطارا بورود بلاغا من " أ.ع " 23 عاما مقيمة قصاصين الأزهار مركز اولاد صقر بقيام شقيقها من والدها المتوفي ويدعى "محمود" بالتعدى على والدتها (46 عاما) موظفة بالضرب مستخدما أداة "شاكوش" قاصدا إزهاق روحها وذلك بسبب خلافات على الميراث وعندما حاولت إنقاذها من يديه تعدى عليها أيضا محدثا إصابتهما بالرأس واليد الموصوفة بالتقرير الطبي فيما تمكن الأهالى من انقاذهما بسبب سماعهم صراخهما.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».