تعرف على شرط الحصول على العلاوة التشجيعية بالقانون
يمنح قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، حوافز تشجيعية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتنص المادة (38) من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية
وتمحورت فلسفة القانون فى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للموان وتحقيق العدالة بينهم علاوة على وضعه حدا للفساد والمشاكل الإدارية التي أصابت الجهاز الإداري بالدولة خلال الفترة الماضية الاختبار وعقب ذلك يتم مكافاتة إذا ثبتت صلاحيته للعمل، حيث نصت المادة 15 من القانون على أن يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية، ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.
شروط منح العلاوة التشجيعية
منح القانون، حوافز تشجيعية للموظف في الجهاز الإداري للدولة، ونصت المادة (38) من القانون علي أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقًا للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
حوافز عديدة للموظفين
الجدير بالذكر، أن قانون الخدمة المدنية تضمن أيضا، حوافز عديدة للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكامه، من بينها حافز التميز العلمى الذى يمنح للموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وحدد نسبة هذا الحافز من الأجر الوظيفى، والفئات الخاصة به، حيث تنص المادة (39) على أن يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.