حكم إفطار الحامل أو المرضع في رمضان
الأصل في حُكم صيام الحامل والمُرضع في شهر رمضان هو الوجوب، إلّا أنّ هناك ما قد يطرأ على المرأة الحامل أو المُرضع ممّا يُبيح لها الفِطر في شهر رمضان؛ وذلك إن خافتا، أو غلب على ظنّهما أنّ الصيام سيُؤدّي إلى وقوع ضرر على نفسيهما، أو على جنينها إن كانت حاملًا، وعلى طفلها إن كانت مُرضِعة، ولا يجوز لهما الفِطر إذا قويت أجسادهما على الصيام، وكان الصيام لا يُؤدّي إلى إلحاق ضرر بالجنين، أو الطفل الرضيع.
ويُصبح حُكم الإفطار واجبًا في حقّ الحامل أو المرضع إذا خافتا على نفسَيهما الهلاك، أو حدوث ضرر بالغٍ لهما، وكذلك إذا خافت الحامل على جنينها، أو المُرضع على طفلها الرضيع، ويكون الصوم في حقّهما واجبًا؛ قياسًا على المريض الذي يجب عليه الفِطر؛ لأنّ الصيام يضرّ به؛ فعن أنس بن مالك- رضي الله عنه - عن النبيّ- صلّى الله عليه وسلّم قال: (إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ وضعَ عنِ المسافرِ شطرَ الصَّلاةِ، وعنِ المسافرِ والحاملِ والمرضعِ الصَّومَ، أوِ الصِّيام).
ما يترتّب على إفطار الحامل في رمضان
اتّفق الفقهاء على وجوب القضاء في حقّ المرأة الحامل إذا أفطرت خوفًا على نفسها، أو كان فطرها خوفًا على نفسها بالإضافة إلى خوفها على حياة جنينها، فتقضي ما فاتها من شهر رمضان، ولا فدية عليها في ذلك؛ قياسًا على الذي أفطر لمَرض أصابه، فإنّه يقضي الأيّام التي أفطرها، ولا تجب عليه الفدية.
كما اتّفقوا على وجوب القضاء على المرأة الحامل إذا كان سبب فطرها هو الخوف على جنينها فقط، وليس الخوف على نفسها، وتعدّدت آرائهم في حُكم الفدية في حقّها:
الحنفية والمالكية: ذهبوا إلى انتفاء وجوب الفدية على المرأة الحامل إذا كان سبب فطرها في شهر رمضان هو الخوف على ولدها فقط؛ وذلك لأنّ الجنين مُتَّصِل بجسد المرأة الحامل كاتِّصال أحد أعضائها بها؛ فالخوف على الجنين في حُكم الخوف على أحد أعضاء المرأة الحامل، وهو قولٌ عند الشافعية أيضًا.
الشافعية والحنابلة: ذهبوا إلى أنّ المرأة الحامل إذا أفطرت في شهر رمضان خوفًا على ولدها فقط، وجب عليها القضاء والفدية معًا؛ فتطعم عن كلّ يوم أفطرت فيه مسكينًا، ثمّ تقضي ما فاتَها.