استمرار حبس تشكيل عصابي اقتحم محل مجوهرات لسرقته بمدينة نصر
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس 4 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في اقتحام وسرقة محل مشغولات ذهبية بالإكراه بمدينة نصر.
وتلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارًا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد ورود بلاغ من مالك محل للمجوهرات كائن بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة بالجسم" وقرر بأنه حال تواجده بالمحل عمله حضر له شخصين وقاما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وسرقة “مشغولات ذهبية -مبلغ مالي - جهاز دي في أر” ولاذا بالفرار.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان – "لهما معلومات جنائية"، تم ضبطهما وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وكذا ضبط طبنجة - فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
واعترفا بارتكابهما الواقعة وأقرا باقتسامهما للمشغولات الذهبية المستولى عليها وإنفاقهما للمبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، وأضاف أحد المتهمين باستعانته بوالدته في التخلص من جهاز “دي في أر” بإلقائه بالطريق العام وإنها على علم بملابسات الواقعة، وتم ضبط الأخيرة، وعُثر بمسكنها على كمية من المشغولات الذهبية.
وبمواجهتها بأقوال نجلها أيدتها، كما تم بإرشاد المتهم الثاني ضبط باقي المشغولات الذهبية المستولى عليها مخبأة داخل حقيبة لدى أحد معارفه تم اتخاذ الإجراءات القانونية
واعترف أحدهم بعدم علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.