التحفظ على شخص لحيازته مليون صاروخ ألعاب نارية بالجمالية
قررت نيابة الجمالية التحفظ علي شخص لحيازته أكثر من مليون صاروخ ألعاب نارية داخل مخزن قبل ترويجها على عملائه بنطاق دائرة القسم، وذلك 24 ساعة ذمة تحريات المباحث الجنائية.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية) باتخاذ مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم مكانًا لتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية بقصد التصرف فيها بالبيع.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وعثر بداخله على 36 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام بإجمالى مليون و100 ألف و250 صاروخا.
وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الألعاب النارية والمفرقعات
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.