رئيس التحرير
عصام كامل

حبس المتهم بالشروع في قتل شاب بالخليفة

حبس
حبس

قررت نيابة الخليفة والمقطم حبس المتهم بالشروع في قتل شاب وإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم باستخدام سلاح أبيض أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية بمنطقة الخليفة، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح طعنية متفرقة بالجسم على إثر إدعاء مشاجرة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب و(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بذات العنوان) بسبب خلافات مالية سابقة بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب باستخدام (سلاح أبيض "مطواة") كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية