ضبط شخص بحوزته 16 قطعة أثرية في التبين
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص بحوزته 16 قطعة أثرية حصل عليها من أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في التبين جنوب محافظة القاهرة.
أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التبين تمكنوا من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) حال استقلاله إحدى السيارات "الأجرة"، وبحوزته ("2 قطعة حجرية على شكل جعران-14 قطعة حجارة مختلفة الأحجام والأشكال"منقوش عليها بالكتابات الفرعونية ويشتبه في أثريتهم" – هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على صور للقطع المشار إليها مرسلة للعديد من الأشخاص - صور لصبات خشبية وأعمال حفر).
وبمواجهته اعترف بسابقة قيام (عمه - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) بالتوسط له للعمل طرف (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) "ولا يعلم باقي بياناته" وذلك للقيام بأعمال حفر وصبات خشبية بمنزل ملك الأخير كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة بقصد التنقيب عن الآثار.
وأضاف انهم أثناء الحفر عثروا على المضبوطات، فقام الأخير بتسليمه إياها نظير عمله للتصرف فيها بالبيع.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الإتجار في الآثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.