رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عصابة سرقة الشركات في النزهة

حبس
حبس

أمرت نيابة النزهة بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الشركات وارتكاب 4 وقائع سرقة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وأدلى المتهم الرئيسي باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث قائلا: أنه تخصص بمزاولته نشاطًا إجراميًا فى السرقة من داخل المحال التجارية بأسلوب "كسر الباب" بمنطقة النزهة.
وأضاف، أنه ارتكب 4 حوادث سرقة من داخل الشركات والمحال التجارية بأسلوب كسر الباب.
تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (صاحب شركة ملابس كائنه بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب السيكوريت الخاص بالشركة ملكه وسرقه (مبلغ مالى - هاتف محمول ).

وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بباب الشركة وسلامة جميع منافذ الشركة محل البلاغ.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سيئى النية" (ثلاثة أشخاص).

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية