اصطحبه لإنهاء أعمال الديكور فقضى عليه.. حداد ينهى حياة تاجر في حدائق أكتوبر.. واستولى منه على 5 آلاف جنيه
جريمة بشعة شهدتها منطقة ابنى بيتك فى مدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة عندما أقدم حداد على قتل تاجر داخل منزله أثناء قيامه بإنهاء أعمال الديكور داخل المنزل والتعدى عليه بالضرب على الرأس باستخدام قطعة من الرخام حتى سقط على الأرض مفارقا للحياة واستولى منه على 5 آلاف جنيه وفر هاربا، لكنه سقط في قبضة رجال المباحث التى إحالته إلى النيابة العامة وأمرت بحبسه.
وكشفت التحريات أن المجنى عليه اصطحب المتهم للمنزل لإنهاء بعض أعمال الديكور، وأثناء تواجدهما داخل المنزل لاحظ المتهم أن المجنى معه مبلغ مالى كبير، فقرر التخلص منه والاستيلاء على الأموال.
وأشارت التحريات، أن المتهم انتهز فرصة عدم تواجد أحد بالمنزل وغافل المجنى عليه وقام بالتعدى عليه بالضرب بقطعة رخام على رأسه فسقط على الأرض مفارقا للحياة.
وأوضحت التحريات أنه عقب تأكد المتهم وفاة المجنى عليه استولى على أمواله التى بلغت 5 آلاف جنيه وفر هاربا.
مقتل تاجر بحدائق أكتوبر
كان اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور علي جثة شخص داخل شقة بمنطقة ابنى بيتك بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة تاجر فى العقد الثامن من عمره، مقيم منطقة أرض اللواء، به آثار ضرب علي الرأس وكسر بالجمجمة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حداد 25 سنة مقيم بمنطقة البراجيل فى إمبابة، بقصد السرقة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وأنه أنفق المبلغ على متطلباته الشخصية.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.