رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مرتكبي سرقة خزينة أحد البنوك بالدقهلية

ضبط مرتكبى سرقة خزينة
ضبط مرتكبى سرقة خزينة أحد البنوك بالدقهلية

ضبط قطاع الأمن العام، مرتكبي سرقة خزينة  أحد البنوك بالدقهلية وجاري العرض على النيابة العامة. 

تلقى  مركز شرطة تمى الأمديد بمديرية أمن الدقهلية بلاغا  بقيام مجهولين بالتعدي على موظف الأمن الإداري المعين على فرع أحد البنوك الكائن بإحدى القرى بدائرة المركز، وإصابته بجروح وكدمات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وأمكن العثور على خزينة حديدية مُلقاة بجوار فرع البنك  من الخارج وتبين سلامتها، وكذا عدم وجود مسروقات من داخل مبنى البنك. 
 وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز).
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم بسابقة عمله كموظف أمن إدارى بالبنك محل الواقعة، وتم فصله من العمل فاتفق مع الثانى والثالث على إرتكاب الواقعة، وتوجهوا للبنك مُستقلين مركبة "توك توك" ملك صهر أحدهم، ولدى وصولهم صعد الأول وبرفقته الثانى للطابق الثانى وحال دلوفهما للغرفة المتواجد بها الخزينة فوجئا بحارس الأمن (المجنى عليه) فتعديا عليه بالضرب بواسطة  (2 عصا حديدية) على رأسه حتى فقد الوعى وقاما بحمل الخزينة وأثناء خروجهما فوجئا باستغاثة المجنى عليه بالأهالي فقاما بالهرب مُستقلين مركبة "التوك توك" وترك الخزينة بجوار سور البنك. 

وبمواجهة المتهمان أيدا ما سبق وأرشدوا عن (الأداتين ومركبة "التوك توك" المستخدمين فـى الواقعة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية