رئيس التحرير
عصام كامل

توفي بالسكتة القلبية.. حكم نهائي بفصل طالب ضرب أستاذه

المستشار محمد خفاجي
المستشار محمد خفاجي

صدر حكم قضائي جديد يحظر العنف بالمدارس والتطاول على المعلم وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم الطعن على الحكم القضائى الذى أعاد للمعلم المصرى كرامته وأكد عليها تأكيدًا غليظًا.

والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار مديرية التربية والتعليم بالبحيرة إدارة بندر كفر الدوار التعليمية بفصل الطالب أحمد أسامة محمد السيد محمد أبو سعدية بالفصل الثالث الثانوى بمدرسة البيضا التجارية المتقدمة قسم تأمينات فصلًا نهائيًا وعدم التحاقه بأى من مدارس الجمهورية  لقيامه بضرب أستاذه المرحوم عادل رزق خضر معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة فسقط على الأرض ومات بالسكتة القلبية فى الحال.

وحملت المحكمة المسئولية على إدارة المدرسة وإدارة بندر كفر الدوار التعليمية لعدم إبلاغهما النيابة العامة بالجُرم الجنائى للطالب مما أفلته من العقاب من إزهاق روح إنسان، وأصبح هذا الحكم نهائيًا وباتاَ.

وقائع الضرب

قالت المحكمة إن قرار وزير التربية والتعليم اللائحى  السارى زمنيا وقت واقعة الضرب - بحظر فصل الطالب الذى يضرب أستاذه يخالف مخالفة صارخة ما هو مستقر عليه فى القواعد القانونية بشأن السياسة العقابية فى تدرج وضع الجزاءات التأديبية التى توقعها السلطة التأديبية على طلاب المدارس من الإنذار ثم الفصل المؤقت مدة زمنية وجيزة ثم الفصل النهائى وذلك حتى يمكن مواجهة كل واقعة تمثل إخلالا من الطالب بالنظام العام وحسن الآداب أو النظام المدرسى أو السلوك المفروض على الطالب اتباعه بالعقوبة المناسبة لكل إخلال بالقيم فلم يضمن وزير التربية والتعليم قراره اللائحى المذكور من وضع عدة جزاءات متدرجة حسب جسامة الفعل حتى يتحقق التناسب والملاءمة بين الجزاءات التأديبية الطلابية وبين المخالفات التأديبية المنسوبة إليهم.

وزير التعليم


وأضافت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم اللائحى  لم يكتف بإهدار مبدأ تفريد العقوبة - وهو من الأساليب الحديثة المستقرة فى العلم العقابى الجنائي والتأديبى على حد سواء – ولم يراع أهداف العقوبة من تحقيق العدل وردع مرتكب المخالفة بنوعيه العام والخاص وجبر المضرور بل يخالف مبدأ التدرج   فى توقيع الجزاء ومعناه تفاوت الجزاء باتجاه التصاعد بحيث تكون الجزاءات فى وضع هرمى فيكون فى القاعدة الجزاء الأخف ثم يليه فى الشدة جزاء أخر للوصول لقمة الهرم الجزائى حيث يكون جزاء الفصل  ، كما يخالف كذلك مبدأ التناسب فالجزاء التأديبى يفرض بمناسبة ارتكاب مخالفة تأديبية معينة  فيجب أن يكون رد الفعل وهو الجزاء متناسبا مع الفعل ذاته وهى المخالفة، لأن التوازن يغطى الضرر ويمنح الردع مضمونًا عادلا  ، كما يخالف مبدأ الملاءمة فى توقيع الجزاء وهى جوهر نفعية العقاب، وفقدانها يبذر الشك حول طبيعة العدالة أو جدية الوظيفة التأديبية، بل وصل الأمر بالقرار اللائحى إلى حد النص صراحة على  عقوبة التوقف عن الدراسة لمدة أسبوعين كحد اقصى لمن يعتدى على مدرسيه بما مؤداه أنه حظر فصل الطلاب نهائيا وغلف قراره بحجة واهية هى تحقيق الأساليب التربوية، وقد تناسى واضعوا القرار اللائحى أن من أجَل الأساليب التربوية عدم الإخلال بالعقوبة المناسبة للمخالفة المرتكبة حتى يتحقق الانضباط السلوكى فى المدارس والتى ليس من بينها كذلك الاعتراف بأن مجتمع الطلبة مجتمع ملائكى بكامله خال من بعض الأفعال المجرمة والتى هى لازمة من لزوم الإنسان.

 

فصل الطلاب

 

وأوضحت المحكمة أن حظر الفصل لجميع الطلاب أيا كانت جسامة المخالفات  كما ذهب القرار الوزارى اللائحى بتعميم حظر العقوبة على الجميع يؤدى إلى افتقاد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة التأديبية وملابساتها والظروف الشخصية لمرتكبيها وهو ما يمس حق القاضى الإدارى في ممارسة سلطته في وضع المخالفة المرتكبة فى ميزان العدل ووفقا للتدرج بها في الحدود المقررة قانونا  ، فاذا فقد القاضى هذه السلطة، فقدت العقوبة ميزتها الشخصية مما يجعل القرار الوزارى اللائحى المذكور فى هذا الشأن مخالفًا لمبدأ التدرج فى توقيع العقوبة ومبدأ الغاية من توقيع العقاب، وكان يجب على وزير التربية والتعليم أن يضمن قراره السابق  توقيع الجزاءات بالتدرج فى توقيع العقوبة حسب جسامة الفعل عند الإخلال بالنظام العام وحسن الأداب أو النظام المدرسي أو السلوك المفروض علي الطالب اتباعه أو ارتكاب ما يمس كرامة أحد العاملين بالمدرسة بوجوب الفصل النهائي من المدرسة حرصًا علي حسن سير العملية التعليمية وما تتطلبه من ضمان انضباط سلوك الطلاب داخل المدرسة حرصًا على كرامة المعلم المصرى، مما يكون معه قرار الوزير بحظر توقيع عقوبة الفصل على الأفعال التى تمثل انتهاكا لكرامة المعلم والاعتداء عليه هو والعدم سواء تطرحه هذه المحكمة حتى لا تتأذى منه العدالة.


وأشارت المحكمة إلى أن كرامة المعلم المصرى فوق التربية والتعليم فإذا ضاعت ضاع معها كل شئ، والمُعلم أساس بناء الأمة والتعليم والتربية هما سر تقدم الشعوب والأمم، ذلك أن المعلم هو كيان شامخ مستقل ينقش برسمه في عقول طلابه على مر الأجيال فيطبع فى نفوسهم بصمات التربية والعلم لينير لهم دروب المستقبل، فالمعلم هو الذى يكمل ما نقص فى حياة أسر الطلاب بالحب الذى يستطيع به تحويل المشكلات والمعوقات إلى حوافز معنوية وأسباب ملموسة للتميز تدفع بالمتعثرين من أبنائه الطلاب إلى الأمام فى طريق الحياة.ومن ثم وجب الحفاظ على السلوك الواجب داخل المدارس والحد من الشغب والعنف والحفاظ على كرامة المدرس ضمانا لسلامة سير العملية التعليمية، وإذا أردت أن تهدم حضارة أمة فأسقط المعلم فإذا سقط المعلم المخلص سقطت مرجعية الأمة، فمن يربي حينئذ النشء على القيم النبيلة ؟ ودون أن يؤثر في ذلك ما أل اليه التقرير الطبى من وفاة المدرس بالسكتة القلبية ودون إجراء التحقيق الجنائى لعدم إبلاغ إدارة المدرسة النيابة العامة لتتخذ إجراءتها فى هذا الشأن مما أفلته من العقاب الجنائى والذى راح ضحيته معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة وهو تصرف يتنافى مع كافة القيم الحميدة التى كانت توجب على إدارة المدرسة الإبلاغ عن الجرائم  وتحملها المسئولية عن عدم الإبلاغ، فضلا عن أن الأصل المقرر هو اختلاف الوضع بين المجالين الإدارى والجنائى وما يستتبعه من استقلال الجريمة الإدارية عن الجريمة الجنائية لاختلاف قوام كل من الجريمتين، وتغاير الغاية من الجزاء في كل منهما.


تفاصيل الواقعة


وذكرت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن الطالب أحمد أسامة محمد السيد محمد أبو سعدية بالفصل الثالث الثانوى بمدرسة البيضا التجارية المتقدمة قسم تأمينات قام بضرب أستاذه المرحوم الأستاذ عادل رزق خضر معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة فسقط على الأرض ومات بالسكتة القلبية فى الحال، حيث أنه بداخل الفصل 3/1 تعدى بالألفاظ البذيئة النابية التى تخدش الحياء والسباب والشتائم القبيحة على  أستاذه المرحوم وسب له الدين وهمَ برفع المنضدة عليه إثر مشادة بينهما بسبب عدم امتثال الطالب لتعليمات أستاذه، ومن هول المفاجأة خرج المدرس من الفصل متجها لإدارة المدرسة فتابعه الطالب وهو مستمر فى عدوانه الاَثم خارج الفصل أيضا، ولم يصدق الأستاذ نفسه بأن تلميذه يعتدى عليه بأبشع العدوان اللفظى فلم يتمالك نفسه من قسوة تصرف تلميذه فسقط على الأرض ومات بالسكتة القلبية فى الحال بعد نقله إلى مستوصف التأمين الصحى بالبيضا،  وهذا ما أكده التقرير الطبى المرفق وأكدته التحقيقات التى أجرتها جهة الإدارة وما اطمأنت إليه المحكمة لأقوال ممن شهدوا الواقعة، وإذ أصدرت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة قرارها بفصله نهائيا فإن هذا القرار يكون متفقا وحكم القانون ودونما الاعتداد بقرار وزير التربية والتعليم الذى جعل عقوبة اعتداء الطالب على أستاذه توقفه عن الدراسة لمدة أسبوعين وتطرحه المحكمة جنبا لأنه لا يحتاج ردًا ولا يستأهل فى الحق ذكرًا، ويضحى والعدم سواء لمجافاته مبدأ تفريد العقاب وعدم تحقيق العدالة غاية كل تنظيم قانونى.

 


واختتمت المحكمة أنه لا عبرة بقول الطالب أن القرار المطعون فيه يحطم مستقبله العلمى، إذ تجد هذه المحكمة ان جزاء بتره من التعليم هو الجزاء الملائم لعدوانه على حياة أستاذه ولم يخالطه غلو، ذلك أن الطالب الذى يسب الدين لأستاذه ويعتدى عليه بالضرب ويحدث به إصابات وفى داخل حرم المدرسة أو يشترك في ذلك ولو بالتحريض هو شخص منحرف السلوك، انطوت نفسه على روح الاستهتار بالواجب والاستهانة بالعلم والمعلمين والاستخفاف الشديد بحرمة محراب العلم وهيبته، بما ينعكس أثره على زملائه من الطلاب وأساتذته من المدرسين انعكاسا سلبيا يعود بالضرر البالغ على دواعى الانضباط والحفاظ على كرامة المعلم الذى كاد أن يكون رسولًا، وهى دواع أساسية لازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية، ومن ثم فان هذا الشخص عضو فاسد في المجمتع المدرسى يجب بتره بمحو صفة الطالب عنه والتي لم يعد يستحقها بعد أن فقد أهم سماتها، وهى حسن السلوك والتحلى بمكارم الأخلاق التي هي عماد كل طالب لاستمراره في المجتمع الطلابى والمسيرة التعليمية.

الجريدة الرسمية