رئيس التحرير
عصام كامل

مصرع وإصابة شخصين في مشاجرة بالقناطر الخيرية

مصرع وإصابة شخصين
مصرع وإصابة شخصين في مشاجرة بالقناطر الخيرية

لقى عامل مصرعه وأصيب فني تكييف في مشاجرة مع 3 أشقاء بقرية أبو الغيط مركز القناطر الخيرية بسبب الخلافات حيث فر الجناة هاربين وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفيات القناطر وشبرا الخيمة وجاري تكثيف الجهود لضبط الجناة والسلاح المستخدم في الواقعة 

مشاجرة بالقناطر الخيرية 
تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية للمجني عليه والاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله وطلب تحريات المباحث.


تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد انور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بتلقي بلاغا من مستشفى القناطر الخيرية بوصول جثة فتحي م ا عامل 25 سنة مصابا بطلق ناري في الصدر وجثة هامدة.

وانتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية وبسؤال والد المجني عليه بالمعاش بوجود مشاجرة بين نجله المجني عليه و3 أشقاء هم هاني ع ورمضان ع وشهرته "شيكو دودو" ومحمد ع وانهم قاموا بضربه بطلق ناري وفروا هاربين .

كما تبلغ لمركز شرطة القناطر من مستشفى النيل بشبرا بوصول المصاب محمد خ  فني تكييف 22 سنة مصاب بطلق ناري بالذراع الأيسر والحالة مستقرة واتهم نفس الأشخاص بالتسبب في إصابته 
فيما عثرت أجهزة الأمن مع المجني عليه الأول على خزينة فارة لسلاح ناري طبنجة وقطعة حشيش مخدر حيث كلفت وحدة مباحث المركز بسرعة ضبط الجناة والإدارة المستخدمة في المشاجرة وكشف أسباب وملابسات الحادث.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

الجريدة الرسمية