رئيس التحرير
عصام كامل

لبكائها أثناء ممارسة الرذيلة.. مقتل رضيعة على يد عشيق والدتها بمدينة السلام.. تفاصيل صادمة حول الواقعة

جثة طفلة _ صورة أرشيفية
جثة طفلة _ صورة أرشيفية

جريمة بشعة هزت وقائعها مدينة السلام؛ حيث أقدم عاطل على تعذيب ابنة عشيقته حتى الموت أثناء ممارسته الرذيلة مع والدتها بسبب بكائها الشديد، وادعائهما أنها سقطت على السلم أثناء خروجها من الشقة، لكن الطبيب كشف جريمتهما عقب العثور على آثار تعذيب بجسد الطفلة فأبلغ التى تمكنت من ضبطهما وإحالتهما للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما.

وأدلى المتهم بقتل ابنة عشيقته باعترافات تفصيلية أمام رجال مباحث القاهرة.

واعترف العاطل أنه أثناء ممارسة الرذيلة مع والدتها، بدأت الطفلة في الصراخ، ونظرًا لبكائها المستمر قام بالتعدي عليها بالضرب محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها.

وأضاف المتهم، أنه لم يقصد قتلها "كنت بحاول اخليها تبطل عياط".

 

إبعاد الشبهات

فيما اعترفت المتهمة، أنه يوم الواقعة، تعدى عشيقها بالضرب على الطفلة لبكائها، وحاولت إسعافها إلا أنها توفيت فاتفقت مع المتهم التوجه بها إلى المستشفى، وأن تدعى أنها سقطت على السلم لإبعاد أى شبهة جنائية ضدهما.

كان قسم شرطة السلام تلقى إشارة من أحد المستشفيات تفيد بوصول جثة طفلة بها آثار تعذيب بجسدها، وأنتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبسؤال والدتها أكدت أن طفلتها سقطت على السلم عقب خروجها من الشقة، وأنها نقلتها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذها لكنها فارقت الحياة.

وبإجراء التحريات تبين كذب رواية والدة الطفلة، وأن الأم على علاقة غير شرعية مع عاطل ودائم التردد على شقة عشيقته.

وأضافت التحريات، أن العشيق قام بالتعدى على طفلة عشيقته بالضرب، وتعذيبها بسبب بكائها الشديد أثناء ممارسة الجنس مع والدتها ففارقت الحياة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم وعشيقته اتفقا على تأليف رواية سقوطها لإبعاد أى شبهة جنائية اتجاههم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية