رئيس التحرير
عصام كامل

إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة مع 2 آخرين بمدينة نصر

مشاجرة
مشاجرة

أصيب شخص بطلق ناري في مشاجرة مع شخصين بسبب خلافات بينهما بمدينة نصر، وتمكن رجال المباحث من ضبط أحدهما وجارى ضبط الهارب.


إصابة شخص بمدينة نصر


تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش بالجسم على إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.


وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع زوجة المصاب (ربة منزل، مقيمة بذات العنوان)، وبسؤالها أقرت بقيام (أحد الأشخاص، وشقيقه، لأحدهما له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم) بالتعدى على زوجها المصاب بسبب خلافات بينهم لسابقة قيام المجنى عليه بالتعدى على المشكو فى حقه الثانى بالضرب وإحداث إصابته، فحضر المشكو فى حقهما الأول والثانى وحدثت مشادة كلاميه بينهم، قام على إثرها المشكو فى حقه الأول بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام (فرد خرطوش) كان بحوزته محدثًا ما به من إصابات ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء إرتكاب الواقعة.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الأول وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار) والمستخدم فى  إرتكاب الواقعة.


وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى الهارب.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 

عقوبة الشروع في القتل

 

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية