رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب محل لعب أطفال وشريكة بالاتجار في النقد الأجنبى بالدرب الأحمر

المتهمين
المتهمين

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط صاحب محل لعب أطفال وشريكة لقيامها بالإتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذين من المحل ملكهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى بمنطقة الدرب الأحمر.

تجار العملة بالدرب الأحمر

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر قيام (مالك محل لعب أطفال، وأحد الأشخاص "شريكه بذات المحل" – كائن بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذان من المحل ملكهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما حال تواجدهما بالمحل المشار إليه، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – ماكينة عد نقود).


وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

المتهمين


عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي
 

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الجريدة الرسمية