رئيس التحرير
عصام كامل

منها إشهار الإفلاس..3 حالات تجعل المشروع متعثرا فى القانون

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالات التي يكون المشروع فيها متعثرًا في أي من الأحوال الآتية:

إذا أشهر إفلاسه.

– إذا اضطربت أحواله المالية بشكل يُنذر بالتوقف عن الدفع، ويصدر بحالة التعثر تقريرًا من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.


وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.

 

التمويل بقانون المشروعات الصغيرة

والمادة (8) للجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت، ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.


ويُعين قاضي التنفيذ في قراره الصادر بالبيع وكيلًا لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يُعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى بناءً على طلب الجهة مقدمة التمويل.

تمويل المشروعات

والمادة (4) يجوز للجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات، بناءً على رغبة المشروع، أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص، ويسري هذا الحكم في شأن نقل تخصيص قائم.

ويستمر التخصيص باسم المشروع عند انتهاء التخصيص المؤقت في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة (13) من هذا القانون.

 

الجهة صاحبة الولاية 

 

وحدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقصود بالمشروع في القانون هى المشروعات التى يُخصص لها عقار من الجهة صاحبة الولاية، وتبدى رغبتها فى الاستفادة منه بنظام التخصيص المؤقت المنصوص عليه فى هذا الفصل.

والمادة (4) يجوز للجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات، بناءً على رغبة المشروع، أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص، ويسرى هذا الحكم فى شأن نقل تخصيص قائم.

 

الجريدة الرسمية