نهاية حب بنت الجيران.. شاب يقتل جارته لرفضها خطوبته من ابنتها.. النيابة تحقق والجاني: مكنش قصدي اقتلها
أقدم شاب على قتل جارته رفضت زواجه من ابنتها وفر هاربا من مسرح الجريمة، وخلال دقائق تحولت الشقة الي ساحة دماء والضحية جثة على الأرض والشرطة تطوق المكان.
دقائق وكانت صافرات الإسعاف تدوي في المنطقة وخبراء الأدلة الجنائية يسرعون إلي مكان الحادث وتجمع الأهالى لمعرفة الحكاية
رجال المباحث استمتعوا إلي أقوال ابنة الضحية والجيران لكشف ملابسات الحادثة.
اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف تلقى إخطارًا من العقيد علاء عبد الدايم مأمور مركز الفشن، يفيد وصول ربة منزل إلى مستشفى الفشن المركزي جثة هامدة، وجرى إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
وشكل اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية فريقًا عمل برئاسة العميد عصام محمود رئيس مباحث جنوب بني سويف ضم الرائد شريف جمال رئيس مباحث الفشن ومعاوني المباحث لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الحادث.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليها نجية م. 35 سنة، ربة منزل، تقيم بقرية الفنت وأنها تعرضت للطعن بآلة حادة عقب دخولها في مشادة كلامية مع جارها تطورت إلى مشاجرة أقدم على أثرها جارها مرعي م 22 سنة، على طعنها بآلة حادة سكين مما تسبب في وفاتها عقب سقوطها غارقة في دمائها.
وأشارت التحقيقات بأن المتهم تقدم لخطبة ابنة المجني عليها وأثناء حضوره رفضت زواج ابنتها منه ونشبت بينهما مشادة كلامية سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، نتج عنها قيام المتهم بإحضار سكين من داخل المنزل وطعن المجني عليها عدة طعنات،ة لتسقط غارقة في دمائها، حيث لفظت أنفاسها قبل وصولها مستشفى الفشن المركزي.
وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب جريمته مشيرا بأنه لم يقتل قتلها ولكن كان يحاول دفعها لموافقه على الزواج من ابنتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات الموجهة اليه.
القتل العمد
تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد