موقف الحيوانات الخطرة والكلاب حال ضبطها بدون ترخيص وفق مشروع القانون
حدد مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والذي وافقت عليه لجنة الزراعة من حيث المبدأ، التعامل مع الحيوانات الخطرة في حال ضبطها بالمخالفة للقانون.
ورد ذلك في مادة 24 من مشروع القانون، والتي تنص على: مع عدم الإخلال بحكم المادة 21 من هذا القانون فى الأحوال التي يضبط فيها مأمورو الضبط القضائي أي من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة ومديريات الطب البيطري، بحسب الأحوال، وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة.
الكلاب المرخصة
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، فى أحوال ضبط أي من الكلاب المرخص بها بالمخالفة لحكم المادة 13 من هذا القانون، ولم ينتج عن المخالفة أي اصابات أو حالات وفاة، يتم التحفظ عليها لدي مديريات الطب البيطري واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون، ومن المرتقب أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعات لاحقة.
توافر الحيوانات الخطرة
وتنص المادة 2 من مشروع القانون على: يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.