تعديلات قانون ممارسة العمل الأهلي.. أبرزها عدم حصول أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية على بدلات حضور الاجتماعات
تضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأربعاء الماضي، بشأن قانون ممارسة العمل الأهلي، منع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية من الحصول على أي مقابل حضور الاجتماعات.
وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة وعدلته لجنة التضامن الاجتماعي يتضمن مادة ثانية نصها: يستبدل بنص المادة (43) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار النص الآتي:
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أي مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان.
عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية، وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية.
إلا أن الحكومة خلال الجلسة العامة اعترضت على الجزء الثاني من الفقرة والتي تجيز حصول عضو مجلس الإدارة على بدلات كا يتكبده من نفقات فعلية: عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية، وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية.
وتدخل المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وحسم الجدل، مؤكدا أن مجلس النواب والشيوخ سبقا وأن أقرا بعض القواعد ومن بينها خضوع مكافأة الأعضاء للضريبة.
ووافق رشاد، على أن تكون عضوية مجلس الإدارة طواعية، بدون الحصول على أي مقابل عن حضور الجلسات.
وأصبح مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه ينص على:
(المادة الأولى): على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التي لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلي بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسري في شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.
وتنص (المادة الثانية ) على ان: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وجاء في تقرير اللجنة، أنه مع صدور القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، تم منح جميع الكيانات التي تخضع له مهلة لتوفيق أوضاعها على ما تضمنه من أحكام جديدة، وحدد لذلك مدة عام تبدأ من تاريخ بدء العمل بلائحته التنفيذية، وحيث إن اللائحة التنفيذية صدرت بتاريخ 11 من يناير سنة 2021، وبدأ العمل بها في اليوم التالي للنشر مما يستتبع أن تنتهي مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 سالف الذكر في تاريخ 11 يناير 2022.
وأكدت اللجنة أن الواقع العملي أسفر عن عدم تمكن العديد من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي من توفيق أوضاعها بسبب تفشي جانحة كورونا، مما شكل حائلا دون قيام العديد من تلك الكيانات من عقد الجمعية العمومية غير العادية التي استلزمتها المادة (7) من اللائحة التنفيذية كشرط لازم لتوفيق الأوضاع والموافقة على لائحة النظام الأساسي المعدلة، فأصبحت مهددة بالحل بحكم قضائي.
وحرصا على منح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون رقم 149 لسنة 2019 من مزايا وتسهيلات، ارتأت الحكومة التقدم بمشروع القانون المعروض، تحقيقًا للمرونة والمواءمة اللازمتين في هذا الخصوص، ودفعًا لاحتمال استمرار الظروف الداعية للتعديل التي قد توجب تدخل تشريعي آخر.
ويهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.