رئيس التحرير
عصام كامل

تحرير 12 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز يتلاعبون في مواصفات الخبز بالغربية

مخالفات ضد أصحاب
مخالفات ضد أصحاب مخابز

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 12 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر المحلة الكبرى، خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر المحلة الكبرى، وحررت 12 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

 

بهدف احتكارها.. ضبط 8 أطنان أرز بحوزة قائد سيارة في الغربية

 

تمكن رجال مباحث التموين بالغربية من ضبط  قائد سيارة بحوزته 8 أطنان أرز بدون مستندات وعدم إعلان أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الغربية.

 

وتلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من رئيس مباحث التموين بالغربية يفيد بضبط قائد سيارة حالة سيرة بمحافظة الغربية وبحوزته 8 أطنان أرز بدون مستندات وعدم إعلان أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة في الغربية.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

عقوبة الغش التجاري

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

 

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

الجريدة الرسمية