ضوابط تصنيع وتصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في القانون
نصت المادة (٢٧) من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
ولا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقـًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جهاز تنظيم إدارة المخلفات
ونصت المادة (١٢) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الموافق عليه من مجلس النواب على أن تتكون موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات مما يأتي:
١ - المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
٢ - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مـع أغراضـه.
٣ - حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد.
٤ - مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.
٥ - عوائد استثمار أموال الجهاز.
٦ - الغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (٦) من المـادة (٣٥) من هذا القانون.
ضوابط بيع المخلفات
وحدد قانون تنظيم إدارة المخلفات على أنه لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقـًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.