3 مهام للجنة الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر في القانون
حددت المادة (21) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أن تتولي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر ومن خلال صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر القيام بتمويل أي برامج في أي من وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية لنشر المعلومات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وذلك علي صعيد الوقاية والحماية والرعاية والتوعية بخطورة مشكلة الاتجار بالبشر وسبل مكافحتها، كما تتولي اللجنة أيضًا من خلال الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة من أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
عقوبة جريمة الإتجار بالبشر
ونصت المادة (5) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، على أن يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
جرائم الاتجار بالبشر
ويعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر، بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:
- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
- إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
- إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
إجراءات حماية الضحايا
وحدد القانون، عددًا من الإجراءات لحماية المجني عليهم والضحايا، ونص على أنه لا يعد المجني عليه مسؤولًا مسؤولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الإتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنيًّا عليه.